البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
٨١/١ الصفحه ٥٥٧ :
٤٢ ـ باب حد اللواط والسحق.
٤٤ ـ باب حد المماليك في الزنا.
٤٧ ـ باب حد من أتى بهيمة.
٤٧
الصفحه ٢٧ : ) في رجل وقع على مكاتبته فقال : إن كانت أدت الربع ضرب
الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن أدت
شيئا
الصفحه ٤٢ : رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن
كان
أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل
الصفحه ٤٧ : يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي
حد المملوك » (٢).
باب
(
حد من أتى
الصفحه ٥١ : السكوني «
أن عليا ( عليهالسلام ) قال : من أقر بولد ثم نفاه
جلد الحد والزم الولد » (٢).
٥٠٧٥
ـ وفي رواية
الصفحه ٥٣ :
فقال : يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد ، قيل له :
فإن
زنى وهو مكاتب ولم يؤد
الصفحه ٥٤ : بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل
أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد (٢).
٥٠٨٤
ـ وقال
الصفحه ٥٥٥ : ء.
٢٠ ـ باب ما جاء في الزنا.
كتاب الحدود
الزنا واللواط
٢٣ ـ باب ما يجب به التعزير والحد والرجم
الصفحه ٥٥٦ :
٢٩ ـ كيفية إجراء حد الرجل وإجراء حد المرأة في الزنا.
٣٠ ـ من وجد تحت فراش رجل.
٣٠ ـ من زنى
الصفحه ٤٦ :
في الحد ضربت مثل ما يضرب » (١).
٥٠٥٧ ـ وسئل
الصادق ( عليهالسلام ) (٢) « عن رجل أصاب جارية من
الصفحه ٥٥٨ :
شرب الخمر والملاهي
٥٥ ـ باب حد شرب
الخمر.
٥٥ ـ عدم وجوب الحد على الجاهل.
٥٦ ـ مقدار حد
الصفحه ٥٥٩ :
٦٦ ـ حكم حد الأشل إذا سرق.
٦٧ ـ حد النباش.
٦٧ ـ حكم العبد الآبق إذا سرق.
بقية ما يوجب
الصفحه ٤٥ : حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد »
(١).
٥٠٥٤
ـ وروى ابن محبوب ، عن
نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبى سيار
الصفحه ٥٥ : عليه الرجل (١) فيقول له : يا ابن الفاعلة ، فقال : أرى عليه الحد
ثمانين جلدة ، ويتوب إلى الله عزوجل مما
الصفحه ٢٩ : تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد » (١).
قال مصنف هذا
الكتاب رحمهالله ـ : لو تزوجها في نفاسها