٤٢ ـ باب حد اللواط والسحق.
٤٤ ـ باب حد المماليك في الزنا.
٤٧ ـ باب حد من أتى بهيمة.
٤٧ ـ باب حد القواد.
القذف
٤٨ ـ باب حد القذف.
٤٩ ـ عدم وجوب الحد في التعريض.
٤٩ ـ حد نصراني قذف مسلما.
٤٩ ـ حد من يفتري على رجل جاهلية العرب.
٤٩ ـ حد من دعا آخرا ابن المجنون.
٥٠ ـ إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.
٥٠ ـ حرمة قذف الأصم وحكمهما إذا كانا زوجين.
٥٠ ـ من قذف زوجته وهي خرساء.
٥١ ـ من أقر بولد ثم نفاه. ( ويأتي )
٥١ ـ حد قاذف الصغير والمملوك. وحد الصغير القاذف.
٥١ ـ لا حد على المجنون والصبي والنائم حتى يستيقظ.
٥٢ ـ إذا كان أحد من الشهود الزوج.
٥٢ ـ إذا قذف عبد حر أو بالعكس.
٥٣ ـ حد من ينتفي من ولده وقد أقربه.
٥٣ ـ إذا قذف أحد قوما بكلمة واحدة.
٥٤ ـ ان قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف
٥٤ ـ لا حد لمن لا حد عليه.
٥٤ ـ إذا قال رجل لرجل يا ابن الفاعلة.