الصفحه ٤٥١ :
ويضعّف بأنّه
حيف على الثاني ، لأنّ قيمته وقت جنايته أقلّ من قيمته عند جناية الأوّل.
الثاني
: أن
الصفحه ٤٥٦ : يسيرا منه لم تحلّ.
ويطعن المنحور (٥) في ثغرة نحره
، وهي وهدة اللبّة ، طعنة تذهب حياته ، فلو نحر
الصفحه ٤٨٦ : فيقبل منه ادّعاء الشبهة.
المبحث الثاني :
فيما يثبت
به وهو أمران :
الأوّل : الإقرار
ويعتبر في
الصفحه ٥٢٣ : ، ويقضى منها ديونه والحقوق الواجبة وإن تجددت
في الردة ، وينفق عليه وعلى أقاربه حتّى يتوب أو يقتل ، ويقضى
الصفحه ٥٥٤ : المفادي من الدية ، ولو لم يرض الجاني فلطالب
القصاص قتله بعد ردّ نصيب شريكه ولو عفا البعض فللباقين القصاص
الصفحه ٥٥٥ : قتل.
ولو قتله وليّ
المقتول أساء ولا شيء عليه ، وتؤخذ دية اليد من تركة القاطع. (١) ولو سرى القطع
قبل
الصفحه ٥٥٦ : الحدّاد
من بيت المال ، فإن لم يكن أو ضاق فعلى القاتل.
ولا يقضى
بالقصاص إلّا مع التلف (١) بالجناية ، فإن
الصفحه ٥٨٣ :
ودية الخطأ :
عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة.
وذلك من
العاقلة
الصفحه ٥ : والسّلام على خاتم أنبيائه محمّد وآله الطاهرين.
أمّا بعد :
فهذا هو الجزء
الثاني من كتاب « معالم الدين في
الصفحه ١٧ : الإجازة ، وكذا الأمة ، وإن كان متعة.
ولا يجبر من
تحرّر بعضه على النكاح.
وللوليّ تزويج
أمة الصبيّ
الصفحه ١٩ : قبل البلوغ بطل العقد ، وسقط المهر ، ولا إرث.
ولو بلغ أحدهما
وأجاز لزم العقد من جهته ، فلو مات عزل
الصفحه ٢٤ : شيء
من ذلك صحّ العقد وفسد المهر ، وكذا لو أصدقها ظرفا على أنّه خلّ فبان خمرا ، أو
عبدا فبان حرّا
الصفحه ٢٥ : فزوّجها بأقلّ منه ، أو لم يذكر مهرا.
ولو أطلقت
التزويج اقتضى مهر المثل ، فلو زوّجها بأقلّ ردّ إليه ، ولو
الصفحه ٢٦ : ، وتختصّ بالنماء ، وينتصف
بالطلاق أو بفسخ لا يكون من جهتها ، فلو لم يدفعه طالبته بالنصف ، فلو تعيّب في
يده
الصفحه ٣٣ : فيه صحّة التملك ، وتقديره بالكيل ، أو الوصف
، أو الوزن ، أو المشاهدة ، وحدّه التراضي فيصحّ على كفّ من