الصفحه ٥٨٩ :
العاشر
: في اليدين الدية ، وفي الواحدة النّصف ، وحدّها المعصم ، وكذا لو قطعت من
المرفق أو المنكب
الصفحه ٥٩١ : قطع بعض
الحشفة فبالنسبة منها ، ولو قطعها ثمّ قطع الباقي ، ففيها الدّية وفي الباقي
الحكومة ، وكذا لو
الصفحه ٥٩٥ : بالجناية اعتبر بالرائحة
الطيّبة والكريهة ، ثمّ يستظهر بالقسامة ، ويقضى له.
وروي أنّه يقرب
منه الحرّاق
الصفحه ٦٠١ : (١) المالك على إبطال التصرّفات السابقة.
ولو ألقته
المرأة مباشرة أو تسبيبا ضمنت الدّية لغيرها من الورثة
الصفحه ٦٠٣ : يؤخذ
منها بتلك النسبة.
ولا يرثها
الوارث بل يتصدّق بها في وجوه القرب ، ولا يقضي منها ديونه على الأقوى
الصفحه ٦٠٩ : ء حصّته ، لأنّه حفظه وضيّعوا (١).
وحيث سبق من
الجواد المطلق العناية ببلوغ النهاية ،فلنجعل الغاية
الصفحه ١٦ : (١) المجنون أو
المجنونة إلّا مع الحاجة ، ويقتصر على الوحدة بخلاف الصّبي.
__________________
وذهب مالك من
الصفحه ٢١ : ، والفقير بالمؤسرة ، وليس لها الفسخ لو
تجدّد عجزه ، [ عن النفقة ] ، وكذا لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها
الصفحه ٣٠ : ، والفقير بالدينار أو الخاتم.
ويعتبر في مهر
المثل حال الزوجة في الشرف والجمال ، وعادة نسائها من أهل بلدها
الصفحه ٣١ :
ولو طلّقها قبل
الدخول وبعد الحكم لزمه نصف ما حكم به ، وإن كان قبلهما ألزم من إليه الحكم به ،
ولها
الصفحه ٣٤ : سنّه فبخمسة وأربعين يوما.
وتعتدّ الحائل
من الوفاة (١) بأربعة أشهر وعشرة أيّام وإن لم تدخل ، والحامل
الصفحه ٣٨ : في العدّة الرجعيّة فلها الفسخ ، فإن فسخت
منع من الرجعة ، واتمّت عدّة الحرّة ، وإن لم تفسخ فراجع فلها
الصفحه ٤١ : .
وكلّ من ملك
أمة حرم عليه وطؤها حتّى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما إن لم تحض وهي في
سنّه ، ويجب
الصفحه ٤٩ : ، وينفسخ نكاح
الأولى خاصّة ، لأنّ الثانية رضعت من الكبيرة ، وهي بائن.
نعم لو أرضعت
ثالثة انفسخ نكاحهما
الصفحه ٩٠ : عليه ولا يمنع منها.
ويجب أن يوفّر
اللبن للولد وله الفاضل.
ولا يجب سقي
الزّرع والشجر ، لأنّه ترك