الصفحه ٥٢٨ : ممّا يخرج من
الحديد وغيره ، حتّى لو غرزه بإبرة في مقتل ، أو جرحه جرحا يسيرا فيبقى منه ضمنا (١) حتّى مات
الصفحه ٥٣٠ : .
ولو ألقاه إلى
السّبع فافترسه فعليه القود إن لم يتمكّن من الفرار ، ولو ألقاه مكتوفا في مسبعة
فاتّفق
الصفحه ٥٤٠ : وقت الجناية ، وإن فضل شيء من دية اليد فهو
للوارث ، فيحصل له قصاص الرّجل والفاضل من دية العبد
الصفحه ٥٤٣ :
ولو قتل زوجته
أو قذفها ولا وارث لها إلّا ولده فلا قصاص ولا حدّ ، ولو كان لها ولد من غيره فله
الصفحه ٥٤٦ : القصاص والدية وودي
المقتول من بيت المال. (١)
المبحث الثاني : [ في ]
البيّنة
وشروطها أربعة :
الأوّل
الصفحه ٥٤٩ : مقطوعة من البلد لا يدخلها إلّا أهلها ، أو كانت مطروقة
بينهم عداوة ، أو في قرية كذلك ، ولو انتفت العداوة
الصفحه ٥٥٠ : قسامة المدّعي والمدّعى عليه.
والقسامة فيما
فيه الدّية ستّة أيمان ، وفيما نقص بالنسبة منها.
ويشترط
الصفحه ٥٥٧ :
، وإلّا قتله ولا ردّ.
ولو قطع كفّا
بغير أصابع ، قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع.
ولو قطع يديه
فاقتصّ منه
الصفحه ٥٦٢ : أنملة
عليا من واحد ووسطى من آخر ، اقتصّ ذو العليا ثمّ ذو السفلى ، ولو عفا ذو العليا
اقتصّ صاحب الوسطى
الصفحه ٥٦٤ :
له القصاص من موضع القطع ، ولا قطع الأنامل ، والمطالبة بدية باقي الأصابع
أو الحكومة ، ولا قطع
الصفحه ٥٦٧ :
ويثبت في أحد
المنخرين مع تساوي المحلّ.
ولو قطع بعض
الأنف نسبنا المقطوع إلى الباقي ، وأخذ من
الصفحه ٥٧٦ : في بئر ، أو من سقف ، أو صادفه سبع فأكله ،
لم يضمن إلّا أن يجهل البئر ، أو يكون أعمى ، أو يضطرّه إلى
الصفحه ٥٧٩ : ] (١).
ويضمن من أخرجه
من منزله ليلا إلّا أن يعود فإن لم يعد فعليه ديته ، ولو
__________________
(١) في بعض
الصفحه ٥٨٠ : .
ولو جهل المباشر
[ حال ] السبب ضمن السّبب ، كمن حفر بئرا في غير ملكه وسترها فدفع من لا يعلمها
ثالثا
الصفحه ٥٨١ : : ٥ / ٥٥٣ ، وبه رواية نقلها في الوسائل : ١٩ / ١٧٨ ، الباب ٧ من أبواب
موجبات الضمان ، الحديث ١.
(٢) وهو