الصفحه ٤٧٢ : الالتقاط ، فلو كان في بريّة عرّف من معه ، ثمّ في أيّ بلد شاء.
ولو التقط في
بلد عرّفها فيه دون غيره.
ولو
الصفحه ٤٧٣ : يمنع الملتقط من التسليم ، ولا
يجبر عليه.
ولو ردّها
بالوصف فأقام آخر بيّنة انتزعها ، فلو تعذّر طالب
الصفحه ٤٧٨ :
والحائط حريمه
مطرح ترابه ، وحريم القرية ما يعدّ من مرافقها : كمطرح القمامة والتراب ، ومجتمع
النادي
الصفحه ٤٨٠ : ، فمن سكن بيتا وهو من أهل السكنى لم يجز إخراجه ولا مشاركته وإن طالت
المدة ، إلّا أن يشترط الواقف أمدا
الصفحه ٤٨٢ : .
الرابع
: ماء النهر
المباح ومسيل الوادي يسقى ما عليه دفعة ، فإن ضاق وتشاحّ أهله بدئ بالأوّل ، وهو
من يلي
الصفحه ٤٨٨ :
الثاني
: معاينة الإيلاج كالميل في المكحلة ، فلو شهدوا بدون ذلك حدّوا ، ولا بدّ أن يقولوا : من غير
الصفحه ٤٨٩ : غير بلد الفاحشة ، ولا يمنع من بلده ، والمرأة تجلد لا غير ، مملكة كانت أو
لا.
والبكر ، غير
المحصن
الصفحه ٤٩٤ : حدّ ثلاثا قتل في الرابعة.
ويعزّر
المجتمعان تحت إزار مجرّدين ولا رحم بينهما كلّ واحد من ثلاثين سوطا
الصفحه ٤٩٥ : والشهرة ، وينفى بأوّل مرّة ويثبت بالإقرار
مرّتين من أهله ، أو بشهادة رجلين.
تتمّة
وطء الأموات
كالأحيا
الصفحه ٤٩٧ : ، وزوّجه من بيت المال. (١)
ويثبت بشهادة
عدلين أو بالإقرار مرّة ، وفي إلحاق غير اليد بها احتمال قويّ
الصفحه ٥٠٤ : في الأدوية والأغذية وإن لم يسكر.
ويستوي الخمر
وغيره من الأنبذة في النجاسة والتحريم ، وكذا العصير
الصفحه ٥٠٥ : غيره كالترياق إلّا أن يخشى التلف.
ويثبت بشاهدين
عدلين ، أو بالإقرار مرّتين من بالغ عاقل مختار حرّ
الصفحه ٥٠٧ : أمور :
الأوّل
: البلوغ ، فلا يقطع الصّبيّ بل يؤدّب وإن تكرّرت منه السّرقة ،
وقيل : يعفى عنه ، ثم
الصفحه ٥٠٩ : .
الثاني
: كونه ملكا لغير السارق ، فلو سرق ماله من حرز المستأجر ، أو المستعير ( إذا لم
يهب ) (١) أو المرتهن
الصفحه ٥٢٤ : :
أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّدا رسول الله.
ويشترط أن يقول
: وأبرأ من كلّ دين غير الإسلام