الصفحه ٣٩٣ : تعيّن ، ويحصل بالدعاء إليه ، وبمشاهدة موجبة ، أو
سماعه وإن لم يستشهد وإن نهاه ، وكذا لو جني ثمّ سمع منه
الصفحه ٣٩٧ :
إلّا بأربعة رجال ، وهو اللّواط ، والسحق.
ومنه
: ما يثبت
بأربعة رجال ، أو بثلاثة وامرأتين ، وهو الزنا
الصفحه ٤٠٢ :
بالقتل ، ولا شيء عليهم من الدّية ، ويحدّون للقذف.
ولو شهد أربعة
بالزنا ، والآخران بالإحصان فرجم ، ثمّ
الصفحه ٤١٢ : ، نفذ الاستيلاد وبرئ منهما لا من الأرش ، وكذا
لو وهبها منه ولو قال : اعتقها عنك أو عني فاعتقها لم يقع
الصفحه ٤٢٠ : أرش البكارة ، ولو وطئها مع ذلك لزمه الأمران.
الثالثة
: لو اشترى من الغاصب عالما فاستعاده
المالك
الصفحه ٤٤١ :
[ الفصل ] الأوّل : في الآلة
وهي من الحيوان
الكلب ، وجوارح السّباع ، والطير كالفهد والصقر ، ومن
الصفحه ٤٤٥ : عند الرمي من الرامي ، فلو سمّى غيره لم يحلّ ، وكذا لو سمّى بعد الرمي قبل
الإصابة ، أو سمّى أحد
الصفحه ٤٤٧ : الصّيد
ليلا ، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصّلاة ، وأخذ الفراخ من أعشاشها ، ورمي الصّيد
بما هو أكبر منه
الصفحه ٤٥٠ : إلّا أن يفسد منه شيئا.
ولو لم يثبته
الأوّل ولا صيّره في حكم المذبوح ، فقتله الثاني كان له ، ولا شي
الصفحه ٤٦٠ :
ولو قطع بعض
السمكة بعد إخراجها من الماء حلّ وإن وقعت في الماء مستقرّة الحياة ، ولو قطعه في
الما
الصفحه ٤٦٣ : ، ويجبر على
أخذ من تجب نفقته ، وكذا الملتقط أوّلا.
ولو التقط
المملوك ردّه على مالكه ، فإن أبق أو ضاع من
الصفحه ٤٦٦ : .
ولو جنى عمدا
اقتصّ منه ، وفي الخطأ يعقله الإمام ، وشبيه العمد في ماله.
واللقيط سائبة
لا ولاء عليه
الصفحه ٤٦٧ : إذا ترك من جهد في غير
كلأ وماء ، ويملكه الآخذ ولا ضمان ، وليس للمالك انتزاعه وإن أقام بيّنة ، ولا
يؤخذ
الصفحه ٤٦٨ :
ويجوز التقاط
كلب الصّيد.
وإذا أخذ
الضالّة رفع أمره إلى السلطان ، لينفق عليها من بيت المال أو
الصفحه ٤٦٩ : المعسر.
ولو علم من
نفسه الخيانة حرمت ، ولو خافها فقولان.
ويستحبّ
الإشهاد وأن يعرّف الشهود بعض الأوصاف