الصفحه ٣٤١ :
مانع من الانعقاد ، كالفسق ، والعمى ، والجنون ، والإغماء ، وغلبة النسيان
، ولا تعود بزواله.
ويجوز
الصفحه ٣٤٩ : الرابع :
في نقض الحكم
من حكم بحكم
يخالف دليلا قطعيّا كالكتاب والسنّة المتواترة أو الإجماع وجب عليه
الصفحه ٣٥٢ : ، بخلاف : هذا الغزل من قطنه.
وتسمع الدّعوى
بالمجهول كفرس وثوب ، كما يقبل الإقرار به والوصيّة به ، وقال
الصفحه ٣٥٥ : ء الخاصّة ، ولا يجوز بغير ذلك من كتاب ، أو نبيّ ، أو إمام ،
أو مكان شريف ، ولا بالأبوين.
ويجوز تحليف
الصفحه ٣٥٦ : العظة والتخويف من معاقبة اليمين.
المبحث الثاني : [ في ]
الحالف
ويعتبر فيه
البلوغ ، والعقل
الصفحه ٣٦٢ :
الغائب عن مجلس الحكم مسافرا كان أو حاضرا ، ولا يشترط في الحاضر تعذّر حضوره ،
ولا يقضى على من في المجلس
الصفحه ٣٦٣ :
ولو كان
المدّعي وكيلا لم يحلف بل يسلّم إليه الحقّ بكفيل ، ثمّ إن حلف موكّله وإلّا
استعيد منه
الصفحه ٣٦٧ : إلّا أن يشتمل على ردّ فيجب اثنان إلّا مع رضى الشريكين بواحد.
وتلزم قسمة من
نصبه الإمام بنفس القرعة
الصفحه ٣٦٨ : قسمة إجبار.
ولو كان لدار
علو وسفل فطلب أحد الشركاء قسمتها بحيث يحصل له نصيب من العلوّ والسّفل مع
الصفحه ٣٦٩ : يجبر الآخر ، لاشتماله على الضرر.
ولا تجوز قسمة
الوقف وإن تعدّد الواقف ، وتجوز قسمة الوقف من الطلق وإن
الصفحه ٣٧٧ : أربعة من اثني عشر ،
فلمدّعي الكلّ ثلاثة ممّا في يده بلا منازع ، والأربعة التي في يد الثاني ، وثلاثة
ممّا
الصفحه ٣٧٨ : في يده ، ويحلف للآخرين.
ومع البيّنة
تصحّ من أربعة وعشرين ، فيجمع بين دعوى الأوّل والثاني على ما في
الصفحه ٣٧٩ :
كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع ، وما يفضل عن الدعاوي للأوّل ، ويقارع في
المدّعى به ، ويحلف من خرج
الصفحه ٣٨٢ : استأجر الدار بدينار وادّعى المؤجر أنّه آجره بيتا منها به ولا بيّنة ،
تحالفا ، ثمّ إن كان ذلك بعد المدّة
الصفحه ٣٩٠ : ، ولو تحقّقت العداوة من أحدهما
اختصّ بالردّ.
ولا تمنع
العداوة الدينيّة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر