الصفحه ٢٢٦ : ولو أبرأه السيّد عتق ، ولو أبرأه
من البعض عتق بإزائه إن كانت مطلقة ، ولو أقرّ بالقبض عتق ، ولو كان
الصفحه ٢٢٨ : قبل الأداء فأبرأه أحد
الورّاث من نصيبه ، عتقت حصّته ،
ولم يقوّم عليه حصّة الآخر ، وكذا لو أعتق
الصفحه ٢٣٧ :
[ البحث ] الأوّل : في سببه
وهو علوق أمته
منه ، فلا يثبت بعلوق الزوجة أو الموطوءة بالشبهة أو
الصفحه ٢٤٤ : ، والمصحف ، والكعبة ، والحرم ، ولا بالنجم ،
والطلاق ، والعتاق ، والظهار ، والتحريم ، ولا بالبراءة من الله
الصفحه ٢٥٩ : الجعل ، ولو ترتّبوا فهو
للأوّل ، بخلاف الإخبار ، لأنّ الثاني مخبر.
وأوّل داخل من
دخل بعد اليمين وإن لم
الصفحه ٢٦٠ : ينكر الاستدانة إذا خشى من دعوى الإسقاط أو الوفاء أو الإبراء أن يلزمه
المدّعي ، وكذا لو كان معسرا فخشي
الصفحه ٢٧٠ : عتق
كلّ عبد قديم أعتق من له في ملكه ستّة أشهر.
ولو نذر أن لا
يبيع مملوكا لزم ، ولو اضطرّ جاز
الصفحه ٢٧٧ : ، ولا يجب بيع شيء من ذلك والاستبدال
ببعض الثمن ، ولا يكلّف المرتفع عن مباشرة الخدمة بعتق خادمه ، ولا
الصفحه ٢٧٩ : تدبيره ، والموصى بخدمته أبدا ، وأمّ الولد
، والآبق ، والمغصوب.
ولا يجزئ من
نذر عتقه أو الصدقة به وإن لم
الصفحه ٢٨٧ : المرتبة على طبقات فالأقرب يمنع الأبعد.
ثمّ الورثة
منهم من يرث بالفرض ، وهو الأمّ من الأنساب وكلالتها
الصفحه ٣٠١ :
وللواحد
المنفرد من الأمّ السّدس ، ويردّ عليه الباقي ، وللاثنين فصاعدا الثلث ويردّ
الباقي عليهم
الصفحه ٣٠٤ : فللعمّ أو العمّة من الأمّ السّدس ، وللأكثر الثلث بينهم بالسوية ،
والباقي للمتقرّب بالأبوين للذّكر ضعف
الصفحه ٣١٦ : ويدفع إلى الجائر مع الخوف (١) ولا ضمان.
وله أيضا غنيمة
السريّة بغير إذنه ، وما يتركه المشركون فزعا من
الصفحه ٣١٧ : أبوه ، فيرث أباه دون العكس.
ولا عبرة بنسب
الأب ، فالأخ من الأبوين يساوي الأخ من الأمّ ، وكذا ابن الأخ
الصفحه ٣١٩ :
وزوج ، فريضة الذكورة من دون الزّوج خمسة ، وفريضة الأنوثة أربعة ، فاضرب إحداهما
في الأخرى ، ثمّ المجتمع