الصفحه ١٤١ :
ويصحّ من
الخصيّ والمجبوب إن حرّمنا غير الوطء ومن العبد والكافر ، لإمكان التكفير.
الركن الثالث
الصفحه ١٤٨ :
ويشترط تجريده
عن الشّرط والصّفة ، والنطق فلا يقع بالنيّة ولو آلى من إحدى زوجتيه ثمّ قال
للأخرى
الصفحه ١٥٠ : قال : لا
وطئتك حتّى أدخل الدّار لم يكن موليا ، لإمكان التخلّص من التكفير بالدخول.
ولو قال : حتّى
الصفحه ١٥١ :
الفصل الثاني : في الأحكام
إذا وقع
الإيلاء وصبرت فلا بحث ، وإن رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر من
الصفحه ١٥٦ : الزوجة منكوحة بالعقد الدائم
، ووضعت الولد لستّة أشهر فصاعدا من حين الوطء ولم يتجاوز أقصى الحمل ، فلو
الصفحه ١٥٧ :
فأتت بولد يلحق به في الظاهر لم ينتف إلّا باللعان.
ولو تزوّجت
وأتت بولد لدون ستّة أشهر من وط
الصفحه ١٦٥ : يكون حاضرا عند المقرّ ولا يطلق لما يكون في الذمّة ، وأقصى ما
يدلّ عليه هو أنّه عنده ، وهو أعمّ من كونه
الصفحه ١٦٩ : التفضيل ، وإن كان إرثا فعلى كتاب
الله.
وإنّما يستحقّ
إذا جاء حيّا لدون ستّة أشهر (٢) من وقت الإقرار
الصفحه ١٧٣ : : ما
بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ، وكذا من درهم إلى عشرة على الأقوى.
ولو قال : له
عندي زيت في جرّة
الصفحه ١٨٠ : مسائل
:
الأولى
: إذا تكرّر الاستثناء بحرف العطف رجع الجميع إلى المستثنى منه ، وإن كان بغير عطف فإن نقص
الصفحه ١٨٣ : ، لأنّ ما بعد « لا » وما
قبل « لكن » منفيّ.
الثانية
: لو قال : له عليّ مائة من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن
الصفحه ١٨٧ : ، فلا يصحّ الإقرار بمن انتفى عنه شرعا كولد الزّنا.
الثالث
: أن لا يكذّبه الحسّ ، فلو أقرّ ببنوّة من هو
الصفحه ٢٠٨ : أمّه صفقة وهي حامل بابن ، قوّمت حصّة الزوج من الأمّ على الولد ،
وحصّة الولد من الابن على الزوج ، ولو
الصفحه ٢١٧ : المدبّر بولد مملوك.
ولو رجع في
تدبير الأمّ ، فإن أتت بولد لستّة أشهر فصاعدا من حين رجوعه ، لم يكن مدبّرا
الصفحه ٢٢٣ :
وهي فكّ رقبة
المملوك بعوض ، وليست عتقا بصفة ، ولا بيع العبد من نفسه ، فلا يثبت فيها خيار
المجلس