الصفحه ٣٢ : .
ولا ينعقد بلفظ
الهبة والإجارة وغيرها من العقود.
ويصحّ تقديم
القبول مثل تمتّعتك مدّة كذا بكذا ، فتقول
الصفحه ٣٩ : يمنع المولى من بيعها ، وتعتق بوفاته من نصيب ولدها ، فإن
نقص أو لم يخلف سواها سعت في الباقي دون الولد
الصفحه ٥٣ : فأمران
الأوّل : في أسباب تحريم
العين
وهي سبعة :
الأوّل
: من عقد على امرأة في عدّتها عالما حرمت
الصفحه ٥٥ :
السابع
: من لاعن زوجته حرمت عليه أبدا ، وكذا من قذف زوجته الصّمّاء أو الخرساء (١) بما يوجب
اللعان
الصفحه ٥٦ : بالعقد
الدائم حرم عليه ما زاد غبطة
، ومن الإماء ما زاد على اثنتين من الأربع ، فلا يحلّ له ثلاث إماء وحرّة
الصفحه ٧٢ : المدّة ولا إسقاط شيء من المهر.
ولو أدخلت
امرأة كلّ واحد من الزوجين على الآخر فوطئها ، فلكلّ واحدة مهر
الصفحه ٧٤ : ، أو مظاهرة ، أو مؤلى منها ، ولا
تستحقّه المتمتّع (١) بها ، ولا السّرية ، ولا الصّغيرة ، ولا المجنونة
الصفحه ٨٧ : ابنه ولا نفقة ولده الصّغير إذا كان له
مال بل ينفق عليه من ماله ، وكذا لو قدر على التكسّب.
ويشترط في
الصفحه ٩٩ : :
الأوّل
: البلوغ ، فلا يصحّ طلاق الصّبي وإن بلغ عشرا وكان مميّزا ، ولا
يصحّ من الوليّ عنه إلّا إذا بلغ
الصفحه ١٠٩ : أنّها الزّوجة لم يقع.
ولا يمنع من
رجعة المرتدّة والذميّة.
ولا يشترط
علمها بالرجعة ولا رضاها ، فلو
الصفحه ١١١ : الإسلام ، فلو طلّق المسلم ذميّة ثلاثا فتزوّجت ذميّا ثمّ
بانت منه وأسلمت ، حلّت للأوّل ، نعم لو وطئها
الصفحه ١١٥ : بها أو
لا ، متحيضة أو لا ، وتعتبر بالأهلّة لا بالأيّام إلا أن ينكسر الأوّل فتتمّه من
الرابع ، وتبين
الصفحه ١٢٧ : ، وكذا لو منعها
حقّها فخالعته ، وليس من الإكراه ضربها لنشوزها.
ولو أتت بفاحشة
جاز عضلها لتفدي نفسها
الصفحه ١٣٦ : أبتّك ، وغير ذلك من
الكنايات مع لفظ الطلاق ، إذ هو المقتضي للبينونة ، فلو قال : أنت طالق على كذا أو
بكذا
الصفحه ١٣٩ : يدك أو بطنك وشبهه.
ولا اعتبار
باختلاف لفظ الصفات مثل : أنت منّي ، أو عندي ، أو عليّ ويجوز حذفها مثل