الصفحه ٤٢٢ : العامل الجاهل.
ولو تلف المال
تخيّر في الرجوع على من شاء ، ويستقرّ الضمان على العامل مع علمه ، وإلّا
الصفحه ٤٢٩ : الثالث :
[ في ] الطير
ويحلّ منه
الحمام كالقماريّ ، والدباسي ، والورشان ، والحجل ، والدرّاج ، والقبج
الصفحه ٤٣٦ :
المطلب الرابع : في حال
الاضطرار
وفيه بحثان :
الأوّل :
في المضطرّ
وهو الخائف من
التلف
الصفحه ٤٤٢ : بالاسترسال والانزجار ، ولا بدّ من تكرار ذلك ،
فلا تكفي المرّة ، وأن لا يأكل صيده ، ولا تقدح الندرة ولا شرب
الصفحه ٤٥٩ : ميّتا أو كانت حياته
غير مستقرّة حلّ ، وإن خرج وحياته مستقرّة فلا بدّ من تذكيته وإن لم يتّسع الزمان
لها
الصفحه ٤٧٠ :
ويشترط في لقطة
الحرم العدالة ، وينتزعها الوليّ من الصّبيّ والمجنون ، فلو أهمل ضمن ، ويتولّى
الصفحه ٤٨١ : المحياة معدن ملكه وإن كان من الظاهرة ، ولو كان ظاهرا قبل الإحياء لم
يملكه.
ويملك حريم
المعدن وهو منتهى
الصفحه ٤٩١ : تكرّر
الزنا من غير حدّ كفى حدّ واحد ، ولو تكرّر قتل في الرابعة ، والمملوك في التاسعة
، وكذا من انعتق
الصفحه ٥١٣ :
المبحث الرابع :
في الحدّ
وهو قطع
الأصابع الأربع من اليمين ، وتترك الراحة والإبهام ، ولو سرق
الصفحه ٥١٧ : بالإقرار مرّة من أهله.
ولا تقبل شهادة
النساء منفردات ولا منضمّات.
ولو شهد بعض
اللصوص على بعض أو بعض
الصفحه ٥٢١ :
الفصل الثامن : في حدّ
المرتد
وفيه بحثان :
[
البحث ] الأوّل : المرتدّ من كفر بعد
إسلام أصليّ أو
الصفحه ٥٣١ : ألقاه من
شاهق فاعترضه آخر فقدّه بنصفين ، فالقصاص على المعترض.
ولو أمسك واحد
وقتل آخر ، فالقود على
الصفحه ٥٣٤ :
ولو قطع جماعة
طرفا اقتصّ منهم بعد ردّ ما يفضل لكلّ واحد منهم عن جنايته ، وله أن يقتصّ من واحد
الصفحه ٥٣٥ :
ولو قتل حرّ
حرّين فليس للأولياء إلّا قتله ، ولو قتله أحدهم استوفى الحقّ وأخطأ ، ولا يؤخذ من
التركة
الصفحه ٥٣٨ : فكّه
بالأرش أو بالأقلّ إذا طلب المجروح الأرش ، وإن طلب القصاص لم يكن له فكّه قهرا.
ولو امتنع من
فكّه