الصفحه ٢٨٤ :
بالأرغب.
ولو أوصى
بالأزيد ولم يجز الوارث فالزائد من الثلث ، فلو لم يف بالعليا أجزأت الدّنيا ،
والفاضل
الصفحه ٢٨٨ :
على الردّ ، والزّوج والزوجة من الأسباب إلّا على الرّد.
ومنهم من يرث
بالفرض تارة وبالقرابة أخرى
الصفحه ٢٨٩ :
وإن كان الوارث
لا فرض له ، فالمال له ، واحدا كان أو أكثر إن اتّفقت الوصلة ، وإلّا فلكلّ نصيب
من
الصفحه ٢٩٠ :
فامتنع من الإسلام قهر عليه ، وإن أصرّ فهو مرتدّ.
وروى في نصراني
مات عن زوجة وأطفال وابن أخ وابن أخت
الصفحه ٣٠٠ :
الثالث
: يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، بشرط أن لا يكون
الصفحه ٣١٥ :
ولو أولد عبد
من معتقة ابنا فالولاء لمولى أمّه ، (١) فلو أعتق الابن عبدا فولاؤه له ، فلو أعتق العبد
الصفحه ٣٢١ : مطلقا.
ولو قتل أحدهما
لم يقتصّ منه مطلقا ، ولو اشتركا اقتصّ منهما ، ثمّ إن حكم ، بالاثنينيّة وجب
الردّ
الصفحه ٣٣٤ : (١) ديناران
وثلاثة قراريط وحبة وثلاث ارزات وسبعة أجزاء من سبعة وسبعين جزءا من سبع ارزات.
واعلم أنّ
الدينار
الصفحه ٣٤٥ :
ولا تجب
المساواة في الميل القلبي.
وإذا حضر
الخصمان قال : ليتكلّم المدّعي فإن احتشماه أمر من يقول
الصفحه ٣٤٨ :
ويكره أن يعنّت
الشهود وأن يفرّقهم إذا كانوا من أهل البصائر ، ويستحبّ في موضع الريبة.
ولا يستحلف
الصفحه ٣٧١ : لصاحب
الثلث فله الثاني والثالث ، والباقي لصاحب النّصف ، ولا يخرج في هذه على الأسماء
حذرا من تفريق
الصفحه ٤٠٣ : المخطئ نصيبه
من الدّية.
الثالث
: البضع ، لو
رجعا عن الطلاق قبل الدخول غرما النّصف ، وبعده لا ضمان
الصفحه ٤٠٦ :
أشهد على شهادتي أنّي أشهد لفلان على فلان بكذا ، وأدون منه أن يسمعه يشهد
عند الحاكم ، وأدون منهما
الصفحه ٤٠٩ : المالك ما لم يثبت الغاصب يده
، فلو منعه من القعود على بساطه ، أو من إمساك دابّته المرسلة فتلفا ، فلا غصب
الصفحه ٤١٨ :
ولو أمسك العبد
لترتجع القيمة فتلف ، رجع الغاصب بالقيمة ، والمالك بالأكثر من يوم التلف إلى يوم