الصفحه ٧٨ :
له إخراج غيرها ، وإذا عاد من سفره لم يجب القضاء أقرع أو لا.
ولو كان السّفر
للنقلة (١) وجب القضا
الصفحه ٨٠ : الحاكم حكما من أهله
وحكما من أهلها للنظر في أمرهما ، ويجوز من غير أهلهما ، وبعثهما تحكيم لا توكيل
الصفحه ٨٤ : (١) ، والمغرفة ، والحبّ (٢) ، والكوز ،
ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها من بلدها ، ويجب الإمتاع لا التمليك ، وكذا
الصفحه ١٠٠ : عليه في نفسه ، أو ماله ، أو ما يجري مجرى نفسه ،
كالولد والأب والأخ ، من الجرح ، والضرب ، والشتم ، وأخذ
الصفحه ١٠١ :
: الطهر من الحيض والنفاس ، ويعتبر في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها أو من هو
بحكمه وهو الغائب دون المدّة
الصفحه ١٠٥ : ، ولو شهد من ظاهرهما العدالة دون باطنهما وقع
ظاهرا ، ولو علم الزّوج فسق أحدهما لم تبن منه ، ولا تحلّ
الصفحه ١١٧ : ، فلو أتت بولد لستّة أشهر من وطئه لحق به ، ولو التحقه
الأوّل وذكر أنّه وطأها سرّا لم يقبل.
الثامن
: لو
الصفحه ١٢٠ : لمولاها.
الخامسة
: تعتدّ زوجة الحاضر في الطلاق من حين
وقوعه ، فلو علمت
خروجها جاز نكاحها ، وفي الوفاة من
الصفحه ١٢٨ : الرجوع في الفدية صحّ.
ولو طلّق بفدية
وقع بائنا وإن تجرّد عن لفظ الخلع.
ولو طلبت منه
خلعا بعوض فطلّق
الصفحه ١٤٠ :
البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ، فلا يصحّ من الصّبيّ وإن كان مميّزا ، ولا
من المجنون إلّا أن يناله
الصفحه ١٤٢ :
الفصل الثاني : في أحكامه
الظهار حرام
ويحرم الوطء وغيره من ضروب الاستمتاع ، ولا يحرم عليها شي
الصفحه ١٥٢ : .
ولو تجدّدت
أعذاره في المدّة لم تنقطع الاستدامة ، ولا يمنع من المواقعة.
فلو ارتدّ في
المدّة حسبت عليه
الصفحه ١٦٠ :
يزيل الاحتمال ، وإذا أخلّ بشيء من ذلك لم يصحّ وإن حكم به الحاكم.
ويستحبّ جلوس
الحاكم مستقبل
الصفحه ١٨١ : درهمان ، وعلى الثاني درهم.
الثالثة
: يجوز الاستثناء من الأعيان مثل : له هذه الدار إلّا هذا البيت ، أو
الصفحه ١٨٥ : ذمّته ،
وفي هذه أخبر بأنّ المدفوع هو المقرّ به ، فلا يقبل منه أنّه وديعة ، لأنّ ما في
الذمّة لا يكون