الصفحه ٥٨٢ : المسلم ومن بحكمه في العمد مائة بعير من مسّان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو
ألف شاة ، أو مائتا حلّة من برود
الصفحه ٥٨٦ :
الثالث
: في الأنف الدية ، وكذا في المارن ، وهو ما لان منه ، وفي بعضه بحسابه ، (
ولو قطع مع المارن
الصفحه ٦٠٢ : ، أقرع وألزم الجاني بنسبة [ دية ] من خرج له. (١)
الرابع
: لو ألقت عضوا
كاليد ، ثمّ ألقت جنينا ناقص اليد
الصفحه ٦٠٦ :
يؤخذ من الغنيّ
نصف دينار ومن الفقير ربع ، وقيل : يجب ما يراه الإمام (١) فإن ضاقت فمن
البعيد ، ثمّ من
الصفحه ٦٠٨ : فعليه قيمته يوم إتلافه ، ويوضع منها قيمة ما يؤخذ من صوفه وشعره ووبره
وريشه.
ولو أتلف منه
عضوا أو كسر
الصفحه ١٠ :
كانت ضرّة أمّه مع غير أبيه ، (١) والزانية قبل التوبة ، ومن ولدت من الزنا ، والعقد على
الأمة مع
الصفحه ١٢ : ليلة من كلّ شهر إلّا رمضان ، وفي ليلة النصف ، وفي السفر مع
عدم الماء ، وعاريا ، ومستقبل القبلة
الصفحه ٢٧ : وهبته
المهر المعيّن أو أبرأته من المضمون ، ثمّ طلّقها أو خلعها به ، رجع بالنّصف ، ولو
وهبته نصفه ثمّ
الصفحه ٤٠ : المهر إن كان قبل الدخول ،
والجميع بعده.
ولو باع أمته
ثمّ ادّعى أنّ حملها منه وأنكر المشتري ، لم يقبل
الصفحه ٤٤ : لأحدهما ، والعمّة وإن علت لأب أو لأمّ أو
لهما وكذا الخالة.
ويحرم على
النساء مثلهنّ من الرجال ، فيحرم
الصفحه ٥٠ :
[ من الرضاع ] ، وأمّا الصغير فلأنّها منكوحة أبيه (١) ، وكذا لو
تزوجت بكبير ثمّ طلّقها وتزوّجت
الصفحه ٥١ : الصحيح ، وفي ثبوتها بوطء
الشبهة والزنا والنظر واللمس قولان ، فيحرم على من وطئ بالعقد الدائم ، أو المنقطع
الصفحه ٦٥ :
البحث الثاني : في وجوب الاختيار
إذا امتنع
الزوج من التعيين حبس ، فإن أصرّ عزّر ، فإن مات قبله
الصفحه ٦٧ : بحثان :
الأوّل : في أقسامها
منها ما يشترك
فيه الزوجان ، وهو الجنون ، سواء كان مطبقا أو أدوارا ، فلا
الصفحه ٧٠ : ثبوته إن
صبرت فلا كلام ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع ، ثمّ إن
وطئها أو غيرها فلا