الصفحه ٣٦ : معسرا سعى في القيمة ، فإن أبى (١) قيل : يفديهم
الإمام من سهم الرقاب (٢) وقيل : من سهم الغارمين.
الثاني
الصفحه ٥٢ :
ولو تجرّد
العقد [ عن الوطء ] حرمت الأمّ عينا ، والبنت جمعا.
ويشترط لزوم
العقد من طرفه ، فلو عقد
الصفحه ٦٨ :
الثالث
: العنن وهو مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو والإيلاج ، ولا
يردّ الرجل بغير ذلك.
ومنها ما
الصفحه ٦٩ : . وليس الفسخ طلاقا ، فلا يعدّ في الثلاث.
ثمّ إن كان
الفسخ قبل الدخول سقط المهر من أيّهما كان إلّا في
الصفحه ٧٣ :
المقصد الرّابع : في توابع
النكاح
لكلّ واحد من
الزّوجين حقّ على صاحبه ، فيجب على الزوج : القسم
الصفحه ٨٦ :
: العبادة الّتي له منعها منها كالصوم
والاعتكاف المندوبين ، وليس له منعها من صوم شهر رمضان والنذر المعيّن
الصفحه ٨٩ : ، فإن لم يتّفق أنفق عليها من بيت
المال ، فإن تعذّر بيعت.
ويجب قدر
الكفاية من طعام وإدام (٢) وكسوة
الصفحه ١٠٢ :
عمرة ، أو هذه طالق أو هذه بطل ، وقيل : يعيّن من شاء (١) وإن مات قبله
أقرع.
فعلى هذا لو
قال : هذه
الصفحه ١١٣ :
بثلاثة أهلّة ، وفي الأثناء تعتدّ بهلالين ، ثمّ تتمّ الأوّل بثلاثين (١) من الثالث ،
وهذه تعتدّ
الصفحه ١١٨ :
اغتنام بحيضة ولو لم تحض وهي في سنّه فبخمسة وأربعين يوما ، والحامل من زوج أو
مولى أو من وطء الشبهة بالوضع
الصفحه ١٦٦ : هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه ، فهو إقرار
، بخلاف ملكتها على يده. (٢)
ولو قال :
آجرنيه ، فهو
الصفحه ١٦٧ :
ولو قال : أنا
قاتل زيد بالجرّ فهو إقرار بخلاف النصب. (١)
الثاني
: الإقرار
المستفاد من الجواب
الصفحه ١٧٩ : :
الأولى
: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفى
إثبات فلو قال : له عشرة
إلّا درهما بالنصب ، لزمه تسعة ، ولو
الصفحه ١٨٩ : ، وصدّقه المقرّ به ، توارثا بينهما ، ولا
يتعدّى التوارث إلى من يتجدّد لهما من الورثة ، كالإخوة ، ولو تجدّد
الصفحه ١٩٨ :
ولا من غير
المتقرّب إلى الله تعالى ، وفي الكافر قولان.
ولا من غير
المالك وإن أجاز ، أو علّقه على