الصفحه ٣٤١ : قوله
بعد العزل في القضاء قبله ، ولا شهادته مع غيره أنّ هذا حكم به قاض إن علم أنّه
أراد نفسه ، وإلّا قبل
الصفحه ٣٥٥ :
الذمّي بما هو أردع في دينه.
وصورتها :
والله ما له قبلي حقّ ، ويجوز التغليظ بالقول والزمان (١) والمكان
الصفحه ٣٧٣ : المطلق أو بالسبب.
ولو شهدت
للخارج بالسبب وللمتشبّث بالمطلق حكم بها للخارج ، وفي العكس قولان
الصفحه ٣٧٤ : ، وفي ترجيح قديم الملك على اليد قولان.
ولو شهدت بملكه
أمس لم تسمع حتّى تقول : وهو ملكه الآن ، أو : لا
الصفحه ٣٨١ :
: لو ادّعى شراء العبد من السيّد ، وادّعى العبد العتق ، فمع عدم البيّنة يقدّم قول السيّد
مع اليمين ، ولو
الصفحه ٣٨٣ : .
ولو اتّفقا على
زمان الإسلام واختلفا في سبق موت الأب عليه قدّم قول مدّعي تأخير الموت مع اليمين.
ولو
الصفحه ٣٩٤ : بكذا ، أو أنا شاهد الآن ، أو شهدت عليه
، ولو قال : أعلم أو أتيقّن لم تسمع على قول
الصفحه ٤٣١ :
إذا اكتسى القشر الأعلى ، والأنفحة ، وفي اللّبن قولان.
ولو امتزج
الميّت بالذكي اجتنبا ، ولا يباع من
الصفحه ٤٦٣ : غير تفريط لم يضمنه.
ويقدّم قول
الملتقط في عدم التفريط.
ولو تعذّر
استيفاء النفقة باعه فيها بإذن
الصفحه ٤٦٥ :
ولو اختلفا في
أصل الإنفاق ، أو في قدره ، أو في إنفاق ماله ، قدّم قول الملتقط مع يمينه.
[ المبحث
الصفحه ٤٦٦ : عبدا ، مسلما أو كافرا ، وفي الأمّ قولان.
ولو ادّعى
بنوّته اثنان ولا بيّنة أقرع ، وكذا لو أقاما بيّنة
الصفحه ٥٠٠ : حال البلوغ أو الإفاقة قدّم قول القاذف بغير يمين.
ولا يحدّ
المكره ، والغافل ، والنائم ، والمغمى عليه
الصفحه ٥٣٧ : تتجاوز بقيمة الذكر دية الذميّ ، ولا بالأنثى دية الذميّة.
ولو اختلف
الجاني والمولى في قيمته قدّم قول
الصفحه ٥٤٣ : .
ولو ادّعى
الوليّ الكمال وقت الجناية والجاني عدمه قدّم قول الجاني مع يمينه ، وتثبت الدية
في ماله.
ولا
الصفحه ٥٤٩ : .
وقول المجروح :
قتلني فلان ليس بلوث (١).
ويبطل اللّوث
بأمور :
الأوّل
: وجود الشكّ
فيه كأن يوجد بقرب