الصفحه ١٧٤ : ، أو كلب
عقور ، أو ردّ السلام ، أو عيادة ، أو تعزية ، لم يقبل ، وكذا لو فسّره بحبّة حنطة
على قول
الصفحه ١٨٥ :
الّتي أقررت بها كانت وديعة وهذه بدلها ، ويحتمل تقديم قول المقرّ فيهما.
والفرق بين
المسألتين بقا
الصفحه ١٨٨ : الأخرى أنّ المقرّ به ولدها ، قدّم قوله مع اليمين.
ولو مات قبل
التعيين عيّن الوارث ، فإن امتنع أو تعذّر
الصفحه ٢١٤ : نصيب كلّ واحد بعد موته ، ولا يتوقّف على موت الآخر.
ولو أطلقا صحّ
ويصرف قول كلّ واحد إلى نصيبه ولم يكن
الصفحه ٢١٩ : الوارث حصوله قبل الوفاة
والمدبّر بعدها ولا بيّنة ، قدّم قول المدبّر مع يمينه.
السادسة
: يصحّ من المديون
الصفحه ٢٢٣ : ، والقبول
ما دلّ على الرّضا ، ولا يفتقر إلى قوله : فإن أدّيت فأنت حرّ ، نعم لا بدّ من
نيّة ذلك.
وهو عقد
الصفحه ٢٢٩ : قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الأداء حلف
السيّد.
العاشرة
: لا يدخل الحمل في كتابة أمّه ، ولو حملت
الصفحه ٢٤٦ : بالصّريح ، وهي يمين اللّغو ، ويقبل قوله في عدم القصد.
وتصحّ من
الكافر غير المعطّل ، فإن مات عوقب عليه
الصفحه ٢٥٦ : جائز في القول دون الفعل ، فلو حلف لا يسلّم
الصفحه ٢٧٠ : القيد » بقرينة قول الشهيد في الدروس حيث
قال : « ولو قيّدها بقيد وجب » الدروس : ٢ / ١٥٦.
(٢) قال
الصفحه ٢٧٨ : العتق ، ولو تبرّع
عنه الوارث أجزأ على قول.
ولو أعتق عنه
بمسألته أجزأ ولم يلزمه العوض إلّا ، أن يشترطه
الصفحه ٢٧٩ : قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « لا عتق إلّا فيما يملك ».
(٢) ذهب إليه
العلّامة في التحرير
الصفحه ٢٨١ : :
أعتق مملوكك عن كفّارتك وعليّ كذا فأعتقه ، ففي وقوع العتق قولان ، فإن قلنا به
وجب العوض ، ولا يجزئ عن
الصفحه ٢٩٠ : قول الوارث مع اليمين ، ولو صدّقه أحدهم نفذ في
نصيبه ، وتقبل شهادته مع غيره إن كان عدلا لا مع اليمين
الصفحه ٣٤٠ : [ الظّنّية ] في قبول قوله.
ويجوز تولية
المفضول.
وللقاضي
الاستخلاف بإذن الإمام صريحا أو فحوى أو بشاهد