ويثبت في أحد المنخرين مع تساوي المحلّ.
ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى الباقي ، وأخذ من الجاني بحسابه ، ولا يراعى المساحة لأنّه قد يستوعب أنف الجاني.
السادسة : الشفتان ، ويثبت مع التّساوي في المحلّ (١) ، وكذا في بعضها بالنسبة.
السابعة : اللّسان ، ويثبت فيه وفي بعضه مع تساوي المنطق ، ويقتصّ للصغير إن تحرّك لسانه عند البكاء.
الثامنة : السّن ، ويثبت مع اتّفاق الاسم والمحلّ ، فلا تؤخذ ثنيّة بضرس وبالعكس ، ولا الأصليّ بالزائد وبالعكس وإن اتّحد الموضع.
وتؤخذ الزائدة بمثلها إن اتّفق المحلّ.
ولو قلع سنّ مثغر ، فإن عادت صحيحة فلا قصاص ، وعليه الأرش ، وإن عادت متغيّرة أو ناقصة فالحكومة ، ولو لم تعد وجب القصاص.
ولو عادت سنّ المجنيّ عليه لم يغرم سنّ الجاني.
ولو عادت سنّ الجاني لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها.
وغير المثغر ينتظر بها سنة ، فإن عادت فالحكومة ، وإلّا القصاص.
ولو مات قبل اليأس من عودها فالأرش.
التاسعة : حلمة الرّجل والمرأة وثديها ، ويثبت القصاص مع المساواة.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : مع تساوي المحلّ.
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
