قائمة الکتاب
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الخلع والافتداء والمباراة
وفيه فصول
كتاب الظهار
وفيه فصلان
كتاب الايلاء
وفيه فصلان
كتاب الاعار
وفيه فصول
كتاب الاقرار
وفيه فصلان
كتاب العتق
كتاب التدبير
كتاب المكاتبة
كتاب الاستيلاد
كتاب اليمين
كتاب النذر والعهد
وفيه مطلبان
كتاب الكفارات
وفيه مقصدان
كتاب المواريث
وفيه امور
كتاب القضاء
وفيه مطالب
كتاب الشهادات
وفيه مقاصد
كتاب الغصب
وفيه فصول
كتاب الاطعمه والاشربه
وفيه مطالب
كتاب الصيد
وفيه فصول
كتاب التذكية
كتاب اللقطة
كتاب احياء الموات والمشتركات
كتاب الحدود والتعزيرات
وفيه فصول
كتاب القصاص
الرابع التساوي في الاصالة والزيادة
٥٦١كتاب الديات
وفيه فصول
البحث
البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين
إعدادات
معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]
المؤلف :شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :641
تحمیل
ولو قال : [ المجنّي عليه ] : بذلها مع العلم لا بدلا ، فأنكر الباذل ، قدّم قوله مع يمينه ، لأنّه أبصر بنيّته.
الرابع : التساوي في الأصالة والزّيادة
فلا تقطع يد زائدة بالأصليّة وكذا العكس ، ولا زائدة بمثلها مع تغاير المحلّ.
ولو كان له كفّان على ساعد ، أو ذراعان على عضد ، أو قدمان على ساق وأحدهما زائدة ، فإن تميّزت قطعت الأصليّة بمثلها والزائدة بمثلها ، ولو لم تتميّز فقطعهما قاطع فعليه القصاص وحكومة الزائدة.
ولو قطع إحداهما فلا قصاص وعليه نصف دية كفّ ونصف حكومة.
ولو قطع ذو اليدين يدا فإن تميّزت الأصليّة قطعت وإلّا فلا قصاص وعليه دية اليد (١).
ولو قطع ذو الإصبع الزائدة يد مثله اقتصّ مع تساوي المحلّ ، ولو كانت للجاني فإن خرجت عن الكفّ اقتصّ منه أيضا ، وإن كانت في سمت الأصابع قطع الأصابع الخمس وأخذ حكومة الكف.
وإن اتّصلت بإحداهما قطع أربعا وأخذ دية إصبع وحكومة الكفّ.
ولو كانت للمجنيّ عليه اقتصّ في الكفّ وأخذ دية الزائدة وهو ثلث دية الأصليّة ، وإلّا اقتصّ في الأربع ، وأخذ دية إصبع وحكومة الكفّ.
__________________
(١) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : دية الكفّ.
