وله قتل الحرّة ، ويردّ مولى العبد إلى أولياء الحرّ نصف دية الحرّ ، أو يدفع إليهم العبد ليسترقّوه ، ويأخذ من الحرّ نصف ديته.
ولو قتل العبد والحرّة حرّا ، فللوليّ قتلهما ، ولا ردّ على المرأة ، ولو زادت قيمة العبد عن جنايته ردّ الزائد على مولاه ما لم يتجاوز دية الحرّ.
وله قتل المرأة واسترقاق العبد إن ساوت قيمته نصف الدية ، أو نقصت والاسترقاق بقدره.
وله قتل العبد فإن ساوت قيمته جنايته أو نقصت أخذ المولى من المرأة دية جنايتها ، وإن زادت ردّت المرأة الزيادة ما لم تتجاوز دية الحرّ ، ولو فضل كان للوليّ.
ولا يقتل الحرّ الذميّ بالعبد المسلم وإن التحق بدار الحرب واسترقّ ، بل يجب عليه قيمته لمولاه ، ويقتل حدّا ، لأنّه نقض العهد.
ولا يقتل العبد المسلم بالذّميّ ، بل لوارثه المطالبة بديته ، فإن دفعها المولى ، وإلّا استرقّوا العبد إن كانوا مسلمين ، وإلّا بيع على المسلمين.
تتمة
إذا قتل العبد حرّا عمدا فأعتقه مولاه لم يصحّ ، وكذا لو باعه أو وهبه ، ولو كان خطأ صحّ إن ضمن الدّية.
ولو جنى الحرّ على المملوك فسرت إلى نفسه ، فلمولاه كمال قيمته ، ولو تحرّر ثمّ سرت فلا قصاص ، ولمولاه أقلّ الأمرين من دية الجناية (١) والدية عند
__________________
(١) في « أ » : من قيمة الجناية.
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
