ولا يحتاج إلى اللفظ ، ولا إلى التصرّف.
ولا فرق بين الأثمان وغيرها ، ولا بين الغنيّ والفقير ، والمسلم والكافر.
ويثبت في ذمّته المثل في المثليّ والقيمة في القيميّ ، والزيادة في الحول للمالك ، متّصلة كانت أو منفصلة ، وكذا بعده ، ولا تكون لقطة على توقّف.
ولو باعها الحاكم ولم يجد المالك دفعها إلى الملتقط ، لأنّ له التملّك أو الصّدقة.
ولا يجب دفعها إلّا بالبيّنة ، ولا يكفي الوصف وإن أطنب فيه ، ولا يمنع الملتقط من التسليم ، ولا يجبر عليه.
ولو ردّها بالوصف فأقام آخر بيّنة انتزعها ، فلو تعذّر طالب أيّهما شاء ، ويستقرّ الضمان على الواصف إلّا أن يعترف له الملتقط بالملك.
ولو دفعها ببيّنة فأقام آخر بيّنة ولا ترجيح ، أقرع ، فإن خرج الثاني انتزعت من الأوّل ، فلو تلفت فإن كان دفعها الملتقط بحكم الحاكم لم يضمن ، وإلّا ضمن للثاني.
أمّا لو قامت البيّنة بعد التملّك ودفع العوض إلى الأوّل ، ضمن للثاني على كلّ حال ، ويرجع الملتقط على الأوّل لبطلان الحكم.
ولو أقام المالك البيّنة بعد التملّك لم يكن له انتزاعها ، وله المثل أو القيمة.
ولو ردّ العين كما هي وجب القبول ، ولا يجب لو عابت وإن دفع الأرش.
ولا يجب ردّ النماء المتجدّد بعد التملّك.
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
