وكلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره لاستعصائه أو لتعذّر تذكيته يجوز عقره بالسّيف وغيره ، ويحلّ وإن لم يصادف موضع الذكاة.
ويجوز الاشتراك في الذبح دفعة وعلى التعاقب إلّا أن يفصل.
ويستحبّ في الغنم ربط يديه ورجله (١) وإطلاق الأخرى ، وإمساك صوفه أو شعره حتّى يبرد ، وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل ربط أخفافه إلى آباطه وإطلاق رجليه ، وفي الطير إرساله بعد الذبح.
وتكره الذباحة ليلا إلّا لضرورة ، ونخع الذبيحة ، وقلب السكين والذبح إلى فوق ، والسّلخ قبل البرد ، وقطع شيء منها قبله ، وإبانة الرأس ، وذبح حيوان (٢) وآخر ينظر إليه.
__________________
(١) في « أ » : « ورجل » وفي « ب » و « ج » : ربط يده ورجله.
(٢) في « أ » : وذبح الحيوان.
٤٥٨
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
