ولو كان المدّعي وكيلا لم يحلف بل يسلّم إليه الحقّ بكفيل ، ثمّ إن حلف موكّله وإلّا استعيد منه.
ولو ادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل ، أو الإبراء لم ينفعه إلّا بالبيّنة.
ولوليّ الطفل أو المجنون أخذ المال مع البيّنة والكفيل.
ثمّ إنّ الغائب على حجّته ، فإذا حضر وادّعى القضاء أو الإبراء كلّف إقامة البيّنة (١) ، وإلّا حلف الغريم.
ولو ادّعى فسق الشهود كلّف البيّنة على فسقهم حال الشهادة أو الحكم ، فإذا ثبت ذلك نقض الحكم ، واسترجع ما أخذ من ماله.
المقصد الثاني
في كتاب قاض إلى قاض
لا عبرة (٢) بإنهاء الحكم إلى قاض آخر بالكتابة وإن ختم ، لإمكان التشبيه ، وكذا لو قال لشاهدي الإنهاء : إنّ ما في القبالة حكمي.
ولو قال المقرّ للشاهد : إنّي عالم بما في القبالة ، فاشهد عليّ به ، جاز إن حفظها الشاهد.
ويصحّ الإنهاء بالقول أو بالشهادة (٣) ، أمّا القول فهو أن يخبر أحدهما
__________________
(١) في « ب » و « ج » : كلّف البيّنة.
(٢) في « أ » : ولا عبرة.
(٣) في « أ » : وبالشهادة.