ولا يجب تقديم الأضعف في التوريث بل يستحبّ ، فلو غرق أب وابن أو زوج وزوجة ، فرض موت الابن أو الزوج أوّلا ، ثمّ يفرض موت الأب أو الزوجة.
ولو كان لأحدهما وارث أعطي وارثه ما اجتمع له ، وما اجتمع للآخر للإمام.
ولو لم يكن لهما وارث غيرهما انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى الإمام.
ولو كان كلّ واحد منهما أولى من الأحياء ، انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى وارثه ، كأب له إخوة ، وابن له إخوة من أمّ ، فمال الابن ينتقل إلى الأب ، ثمّ منه إلى إخوته ، ومال الأب الأصلي ينتقل إلى الابن ، ثمّ منه إلى إخوته.
ولو كان لهما أو لأحدهما شريك في الإرث ، كأب وابن ولكلّ منهما أولاد فيرث الأب من الابن السدس ، ثمّ منه إلى أولاده الأحياء ، ويرث الابن نصيبه من تركة أبيه الأصليّة ، ثمّ منه إلى أولاده ، وينتقل ما بقي من تركة كلّ واحد منهما إلى أولاده.
ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم كأخوين ، بل ينتقل مال كلّ واحد إلى الآخر ، ومنه إلى وارثه ، فإن لم يكن وارث فإلى الإمام ، وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى وارثه ، وما صار إلى الآخر إلى الإمام.
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
