وكذا الفريضة والقسمة لو خلّف ابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ مع ابن عمّ لأب وابن عمّ لأمّ ، وابن خال لأب وابن خال لأمّ.
ولو خلّف ابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ مع ابن عمّة لأب هو ابن خالة لأمّ ، فلابن العمّ ثلثا الثلثين ونصف الثلث ، ولابن العمّة ثلث الثلثين (١) ونصف الثلث ، فيصحّ من ثمانية عشر ، لابن العمّ أحد عشر ، ولابن العمّة سبعة.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : « ثلث الثلث » وهو مصحّف ، والصحيح ما في المتن.
٣٠٨
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
