يكون المال معيّنا ، وكذا لو تصدّق على أهله في غيره.
ويجزئ احتساب الدين عن الصدقة ، ولو جعل المال صدقة خرج عن ملكه على الأقوى ، فيتصدّق بالنماء.
ولو نذر الصدقة بجميع ماله لزم ، وله أن يقوّمه ويتصدّق بشيء فشيء حتّى ينفد.
وسبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب كلّ قربة.
ولو عيّن مصرف الزكاة أو الخمس تعيّن إلّا أن ينافي التعجيل.
٢٧١
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
