ولو زوّج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد ، فإن مات أحدهما ورثه الآخر ، ولو عقد غيرهما ثمّ مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ، وسقط المهر ، ولا إرث.
ولو بلغ أحدهما وأجاز لزم العقد من جهته ، فلو مات عزل نصيب الآخر ، فإذا بلغ وفسخ ردّ النصيب على ورثة الميّت.
ولو أجاز أحلف أنّه لم يجز رغبة في الميراث ، وورث.
فلو مات قبل الحلف لم يرث ، ولو جنّ عزل نصيبه إلى أن يفيق.
ولو نكل الزوج ففي وجوب المهر وإرثه منه توقّف ، ولا ينسحب الحكم في البالغين.
ولو زوج أحدهما الوليّ والآخر الفضوليّ فإن مات الأوّل عزل نصيب الثاني ، وأحلف بعد بلوغه ، وإن مات الثاني قبل بلوغه بطل العقد ، وهكذا بعده قبل إجازته.
ولو كان الفضولي أحد المتعاقدين لزم العقد من طرف المباشر ، فإن كان زوجا حرم عليه الأمّ والبنت والأخت والخامسة ، وإن كانت زوجة حرم عليها نكاح غيره إلّا أن يفسخ الزوج ، والطلاق هنا يدلّ على الإجازة ، فيلزمه نصف المهر.
ولو اختار الأب زوجا والجدّ غيره ، وتشاحّا ، قدّم اختيار الجدّ ، ولو عقدا صحّ عقد السابق ، ولو اقترنا صحّ عقد الجدّ خاصّة.
ولو زوجها الوليّ بمن به عيب تخيّرت عند البلوغ ، وكذا الصّبي ولا خيار لو زوّجهما برقّ ، ويجوز للوليّ التوكيل ، ويجب تعيين الزوج.
ويجوز للرشيدة تفويض الوكيل لكن لا يزوّجها إلّا من كفو.
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
