الصفحه ١٧٦ :
ولو عطف على
المبهم مبهما مثل : له ألف ومائة ، لزمه تفسيرهما.
ولو ميّز
الأخير رجع إلى الجميع مثل
الصفحه ١٣٤ : : له الثلث ، لوقوع الواحدة (١).
وإن قصدت ثلاثا
بينها رجعتان صحّ ، فإن طلّق ثلاثا فله الألف ، وإن طلّق
الصفحه ١٨٠ :
أبقى شيئا صحّ ، وإن استوعب بطل التفسير ، وطولب بغيره ، وقيل : يبطل
الاستثناء ويلزمه الألف
الصفحه ١٢٩ : به ، ولم يتبعه بالطلاق لم يقع على القولين.
ولو قال ابتداء
: أنت طالق بألف ، أو عليك ألف ، وقع
الصفحه ١٣٢ : الضامن عنها بإذنها ، لا من المتبرّع بالبذل أو
الضمان ، فلو قال : خالع زوجتك على ألف في ذمّتي أو على ألف
الصفحه ١٧٩ : الأوّل ، فلو قال : له ألف إلّا درهما فالجميع دراهم ، ولو قال : أردت
المنفصل قبل وطولب بالتفسير ، فإن أبقى
الصفحه ٥٤٠ : النقيصة ، لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس.
فلو قطع يده
وقيمته ألف ، فعليه النصف ، فلو تحرّر ثمّ قطع آخر
الصفحه ٥٨٢ : المسلم ومن بحكمه في العمد مائة بعير من مسّان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو
ألف شاة ، أو مائتا حلّة من برود
الصفحه ١٦٧ : ، فلو قال : لي عليك ألف ، فقال : قبضتكها ، أو أبرأتني منها ،
أو نعم ، أو أجل ، أو صدقت ، أو بررت ، أو
الصفحه ١٧١ : من أبي (١) أو من داري
كذا ، أو ألف من مالي.
ولو قال : في
هذه المسائل : بحقّ واجب أو بسبب صحيح وما
الصفحه ١٨٣ : ، أو كفلت به ،
أو له ألف لا يلزمني ، لم يقبل المسقط.
الصفحه ٢٠٢ : ، والقيمة مختلفة ولا يمكن تعديلهم بالقيمة ، فيعدّلون بالعدد ، كستّة قيمة
اثنين ألف ، وقيمة اثنين سبعمائة
الصفحه ٣٣١ :
الفصل الثالث : في معرفة
سهام الورثة من التركة
فإنّ المسألة
قد تصحّ من ألف والتركة درهم ، وله طرق
الصفحه ٤٧٨ : ومرتكض (١) الخيل ، ومناخ الإبل.
وحريم الشرب
مطرح ترابه ، والمجاز على حافّتيه.
وحريم العين
الف ذراع في