الصفحه ٥١٢ : »
ولعلّ الصحيح ما في المتن. قال في القواعد : ٣ / ٥٦٥ : ولو تاب بعد الإقرار مرّتين
ـ على رأي ـ أو رجع بعد
الصفحه ٥١٣ : قيل : يحبس (٣).
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ
في النهاية : ٧١٧ والعلّامة في القواعد
الصفحه ٥٢٠ : استعمله المصنّف في الفارسين وفي
القواعد : ٣ / ٥٧٢ مكان : « الزحفان » : « الفارسان ».
الصفحه ٥٢٤ : . (٢)
__________________
(١) في « أ » : بعد
ارتدادها فهو بحكمها.
(٢) في القواعد : ٣
/ ٥٧٥ : فيقول من جحد عموم النبوّة : أشهد أنّ
الصفحه ٥٥٢ : « ب » و « ج » : « فالدية على العاقلة » ولعلّ الصحيح ما في المتن ، وهو
مطابق لما في القواعد : ٣ / ٦٢٨.
الصفحه ٥٦٨ : ء القصاص أجيب ، وأعطي أقلّ الحكومتين.
__________________
(١) قال العلّامة في
القواعد : ٣ / ٦٤٤ : هما
الصفحه ٥٦٩ : والجاني موته ، قدّم قول الوليّ.
__________________
(١) هكذا في النسخ
وفي القواعد : ٣ / ٦٤٥ مكان هذه
الصفحه ٥٧٩ : ، والقواعد : ٣ / ٦٥٧ ، والتحرير : ٥ / ٥٤٨ ، وجواهر الكلام :
٤٣ / ١٤٢.
الصفحه ٥٨٧ : ثمانية وعشرين ، اثنا عشر مقاديم :
__________________
(١) وفي القواعد : ٣
/ ٦٧٥ مكان العبارة : فلو
الصفحه ٥٩٠ : : ٥٩٠.
(٤) القائل هو
العلّامة في القواعد : ٣ / ٦٨١.
الصفحه ٥٩٧ : أبعرة ، وكذا على
الثاني والثالث ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة.
__________________
(١) في القواعد
الصفحه ٦٠٢ : « أ » : « ألزم الجاني بدية من خرجت له » وفي القواعد : ٣ / ٦٩٩
مكان العبارة : « وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به ».
الصفحه ٦٠٣ : .
__________________
(١) وفي القواعد : ٣
/ ٧٠١ مكان العبارة : « ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيّا لم يعش مثله فمائة
دينار
الصفحه ١٨٤ :
الثالثة
: لو (١)
قال : له ألف وأبرأني منها ، أو قضيتها ، أو قضيت نصفها ، لم يقبل إلّا ببيّنة
الصفحه ١٣٥ :
الألف ، ولغى الباقي ، وإن قال : في مقابلة الثانية أو الثالثة فالأولى
رجعيّة ولا فدية ، وبطل الباقي