فلا اقدر على رجل تزوج إلى أجل إلّا غيّبته في الحجارة(١) .
وكان لأمثال عبادة بن الصامت أن يقول له : هذا خلاف كلامك في الشام ، حيث قلت : اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم ، ولا أحرم عليهم شيئاً أحللته لهم .
وأخرج أبو عوانة في مسنده ومسلم في صحيحه من طريق حامد بن عمر البكراوي عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ؟ فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما .
وأخرج أبو عوانة عن جابر حديثا آخر في ذلك(٢) .
وأخرج أبو نعيم عن خالد أنه قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول
_____________________
١ ـ مسند أحمد : ١ / ٥٢ ، سنن البيهقي كتاب النكاح باب نكاح المتعة : ٧ / ٢٠٦ ، كنز العمال : ١٦ / ٥١٩ ـ ٥٢١ ح : ٤٥٧١٥ ـ ٤٥٧٢٢ ، أحكام القرآن للجصاص : ١ / ٣٨٣ و ٣٩٠ ـ ٣٩١ و ٢ / ٢١٠ وفي طبع : ١ / ٣٤٢ و ٣٤٥ و ٢ / ١٨٤ ، مفاتيح الغيب : ١٠ / ٥٠ و ٥٢ ـ ٥٣ ، شرح معاني الآثار باب مناسك الحج : ٢ / ١٤٤ و ١٤٦ و ١٩٥ ح : ٣٦٧١ و ٣٦٧٢ و ٣٦٨٦ و ٣٦٨٧ و ٣٩٠٤ ، المحلى : ٧ / ٦٠ ـ ٦١ ، الجامع لأحكام القرآن : ٢ / ٣٩٢ ، شرح نهج البلاغة : ١ / ١٨٢ و ١٢ / ٢٥١ ـ ٢٥٢ ، زاد المعاد : ٣ / ٣٩٩ ، بداية المجتهد : ١ / ٢٦٩ ، صحيح مسلم كتاب الحج باب في المتعة بالحج والعمرة : ٨ / ٤١٨ ـ ٤١٩ ح : ١٤٥ م : ١٢١٧ ، وفي طبع : ٢ / ٧٢٣ ـ ٧٢٤ ح : ١٢١٧ ، مسند أبي عوانة : ٢ / ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ح : ٣٣٤٩ و ٣٣٥٢ ـ ٣٣٥٤ .
٢ ـ صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة : ٩ / ١٩٢ ح ١٧ من باب ٣ م : ١٤٠٥ ، مسند أبي عوانة : ٢ / ٣٤٥ ح : ٣٣٧٥ و ٣٣٧٦ .
