والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه ، والبيهقي من حديث ركانة .
وأورده القرطبي في تفسيره عن أبي داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم ، واعترف بصحته(١) .
وقال القسطلاني : وفي حديث محمود بن لبيد عند النسائي بسند رجاله ثقات : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام صلىاللهعليهوآلهوسلم غضبان ، ثم قال : « أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟! » حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا نقتله ؟(٢) .
وأما الملك الذي تكلم على لسان عمر بن الخطاب فيقول بما يأتي :
قال السيوطي : أخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم !
وأورده السيوطي من طريق طاووس عند الشافعي وعبد الرزاق وأبي داود والنسائي والبيهقي ، وفي رواية أخرى عن أبي داود والبيهقي .
وأخرجه أحمد في المسند والبيهقي في السنن والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين .
_____________________
١ ـ اعلام الموقعين : ٣ / ٣١ ـ ٣٢ ، الدر المنثور : ١ / ٦٦٧ ـ ٦٦٨ ، الجامع لأحكام القرآن : ٣ / ١٢٩ و ١٣١ و ١٣٥ و ١٣٦ ، إرشاد الساري : ٨ / ١٣٢ ـ ١٣٣ .
٢ ـ سنن النسائي : ٦ / ١٤٢ ، الدر المنثور : ١ / ٦٧٦ ، تفسير القرآن العظيم : ١ / ٢٨٤ ، إرشاد الساري : ٨ / ١٣٣ ـ ١٣٤ ، اعلام الموقعين : ٣ / ٣٥ .
