[ ١١٦١٣ ] ٩ ـ وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه (١) ( عليهما السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشرك علياً ( عليه السلام ) في هديه ، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطبخ ذلك ، ودعا علياً ( عليه السلام ) ، فأكلا من اللحم ، وحسيا من المرق ، فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداءً برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ١١٦١٤ ] ١٠ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن لحوم الأضاحي ، فقال : « كان علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، يفرقان ثلثها على الجيران ، وثلثها على السؤّال ، ويمسكان الثلث على أهل البيت ، وليس في ذلك توقيت ، وما تصدق به منها فهو أفضل » .
[ ١١٦١٥ ] ١١ ـ وعنه ( عليه السلام ) : ( أنه كره ) (١) أن يطعم المشرك من الأضحيّة ، لأنها قربة إلى الله عزّ وجلّ .
[ ١١٦١٦ ] ١٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر ، قال : « ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه ، وإن كان تطوّعاً فلا شيء عليه ، وما كان مضموناً لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كلّه ، وما كان تطوّعاً أكل منه وأطعم وتصدق » .
[ ١١٦١٧ ] ١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا نحرت أضحيّتك أكلت
____________________
٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧٢ .
(١) في المصدر زيادة : عن آبائه .
١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣ .
١١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤ .
(١) في المصدر : أنه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
١٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٢ .
١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ وعنه في البحار ج ٩٨ ص ٢٨٩ ح ٦١ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

