١٥ ـ ( باب تأكد استحباب كون الهدي ممّا عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع بها )
[ ١١٥٥٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر من ساق العدي أن يُعَرِّفَ به يعني يوقفه بعرفة ، والمناسك كلّها .
[ ١١٥٥١ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « وقد روي من لم ( توقف له بدنة ) (١) بعرفة ، ليس بهدي إنّما هي ضحيّة » .
١٦ ـ ( باب أنه لا يجزىء الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد ، ويجزىء في المندوب كالأضحية عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه )
[ ١١٥٥٢ ] ١ ـ الجفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجذعة من البقر تجزىء عن ثلاثة ، والمسنّة تجزىء عن سبعة ، من قبائل شتى وبلدان شتى » .
[ ١١٥٥٣ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البقرة تجزىء عن ثلاثة متمتعين » .
____________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٨ .
٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ و ٣٦٥ .
(١) في البحار : يوقف بدنته .
الباب ١٦
١ و ٢ ـ الجعفريات ص ٧٤ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

