أبواب الذبح
١ ـ ( باب وجوب الهدي على المتمتع دون غيره ، وأنه يجزئه شاة ، وكذا الأضحيّة )
[ ١١٥١٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي ، كما قال الله عزّ وجلّ ، شاة فما فوقها » .
[ ١١٥١١ ] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يوم الحج الأكبر يوم النحر » .
[ ١١٥١٢ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « عن أبيه أنه قال في حديث : وتجزئه الشاة في المتعة » .
[ ١١٥١٣ ] ٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا اليوم ، إلّا رحما محتاجه يصلها ، يعني يوم النحر » .
____________________
أبواب الذبح
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٣ .
٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥ .
٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٢٠ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

