٢١ ـ ( باب عدم جواز الإِفاضة من عرفات قبل الغروب ، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية )
[ ١١٣٩٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع من عرفة حين غربت الشمس .
[ ١١٣٩٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم ائت الموقف ـ إلى أن قال ـ إلى أن تغرب الشمس ، ثم افض منها بعد المغيب » .
[ ١١٣٩٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد : عن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن عمر مؤذّن علي بن يقطين ، قال : كنّا نروي أنّه يقف للناس في سنة أربعين ومائة خير الناس فحججت في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس واقف ، قال : فدخلنا من ذلك غمّ شديد لما كنّا نرويه فلم نلبث إذا أبو عبد الله ( عليه السلام ) واقف على بغل أو بغلة له ، فرجعت أُبشر أصحابنا ، ورجعت ، فقلت : هذا خير الناس الذي كنّا نرويه ، فلمّا أمسينا قال (١) إسماعيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا عبد الله سقط القرص ؟ فدفع أبو عبد الله ( عليه السلام ) بغلته ، وقال له : « نعم » ودفع (٢) إسماعيل بن علي دابته على أثره ، فسارا غير بعيد حتى سقط أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن بغله أو بغلته ، فوقف إسماعيل عليه حتى ركب ، فقال له أبو عبد الله
____________________
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٠ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٥٥ ح ٢٧ .
٣ ـ قرب الإِسناد ص ٧٥ .
(١) في المصدر زيادة : قال .
(٢) دفع : أي شرع في السير ، ( منه قده ) .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

