١٥ ـ ( باب أن من فاته الرمي نهاراً وجب عليه قضاؤه من الغد ، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة وما ليومه عند الزوال )
[ ١١٥٠٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن فات رميه بالنهار رماها ليلاً ( إن شاء ) (١) » .
وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « من ترك رمي الجمار أعاده » .
١٦ ـ ( باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر )
[ ١١٥٠٥ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى ، وهي جمرة العقبة (١) ( قال : ويرمي ) (٢) أيام التشريق الثلاث الجمرات (٣) كلّ يوم » الخبر .
____________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب ١٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .
(١) في المصدر زيادة : وقت الإِنصراف من مزدلفة .
(٢) في المصدر : وفي .
(٣) في المصدر زيادة : يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

