يوجبه » .
٢٤ ـ ( باب أنّ من وجد ضالاً وجب عليه تعريفه إلى عشيّة الثالث ، فإن يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزىء عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها )
[ ١١٥٧٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من وجد هدياً ضالاً عرَّف به ، فإن لم يجد له طالباً نحره آخر أيّام النحر (١) عن صاحبه » .
[ ١١٥٧٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا وجد الرجل هدياً ضالاً فليعرفه يوم النحر ، واليوم الثاني ، واليوم الثالث ، ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث » .
٢٥ ـ ( باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط )
[ ١١٥٧٦ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وكذلك من ماتت الأضحية (١) بعد شرائها فقد أجزأت عنه » .
____________________
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٧ .
(١) في المصدر : التشريق .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢ .
الباب ٢٥
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
(١) كذا في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أنّ المقصود : أُضحيته .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

