١١ ـ ( باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ، لم يجز له النفر في الأول ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال )
[ ١١٧٥٤ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ) (١) منهم الصيد ، واتقى الرفث والفسوق والجدال ، وما حرّم عليه في إحرامه .
[ ١١٧٥٥ ] ٢ ـ وعن حمّاد ، عنه ( عليه السلام ) في قوله : ( لِمَنِ اتَّقَىٰ ) : « الصيد ، فإن ابتلي بشيء من الصيد ففداه فليس له أن ينفر في يومين » .
١٢ ـ ( باب جواز الإِقامة بمنى بعد النفر ، وكراهة تقديم الثقل على النفر )
[ ١١٧٥٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى أن يقدّم أحد ثقله إلى مكّة قبل النفر .
____________________
الباب ١١
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨٠ .
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٠ ح ٢٨٦ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٢ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

