وفي موضع (٢) : « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج » .
[ ١١٧٢٦ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع والفقيه : ثم ارجع إلى منى ولا تبت ليالي التشريق إلّا بها ، فإن بت [ في غيرها ] (١) فعليك دم شاة (٢) ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها .
٢ ـ ( باب جواز إتيان مكّة ، والطواف تطوّعاً بها في أيام منى ، من غير أن يبيت بها ، واستحباب اختيار الإِقامة بمنى على ذلك )
[ ١١٧٢٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ـ إلى أن قال ـ ويزور البيت كلّ يوم إن شاء ويطوف تطوّعاً ما بدا له ، ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها .
____________________
(٢) بعض نسخة ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٥ .
٤ ـ المقنع ص ٩٢ ، الفقيه ج ٢ ص ٣٣١ ( باختلاف يسير في الفقيه ) .
(١) أثبتناه من المصدرين .
(٢) في الفقيه زيادة : لكل ليلة ، ( منه قده ) .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣١ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

