بالعمرة
إلى الحج إذا أحلّ ، أن لا يلبس قميصاً وليتشبّه بالمحرمين ، وينبغي لأهل مكّة أن يكونوا كذلك ، وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك » . ٧ ـ ( باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من
عمرة التمتع لا قبله ، فإن فعله قبله لزمته الكفّارة ) [ ١١٣٣٣ ]
١
ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء (١) ، وإن ( أتى امرأته )
(٢) قبل أن يقصر فعليه جزور ، وإن قبّلها فعليه دم » . [ ١١٣٣٤ ]
٢
ـ
بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ثم ( قصّر من شعرك إن كنت متمتعاً ) (١) ـ إلى أن قال ـ فإذا
فعلت ذلك ( فقد قضيت ) (٢) عمرتك ، وحلّ لك كلّ شيء من ليس القميص ( وما سواه ) (٣) ووطء النساء إلى يوم التروية » . [ ١١٣٣٥ ]
٣
ـ
علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) (١) إلى أن قال : ثم يحل
، ويتمتع بالثياب ، ____________________ الباب ١٧ ١
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ . (١)
في المصدر : زوجته . (٢)
وفيه : أتاها . ٢
ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٥ . (١)
في البحار : تقص من شعرك والحلق أفضل . (٢)
في المخطوط : قد مضت ، وما أثبتناه من البحار . (٣)
في البحار : والخف ومس الطيب . ٣
ـ تفسير القمي ج ١ ص ٦٩ . (١)
البقرة ٢ : ١٩٦ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

