١٢ ـ ( باب حكم من زار البيت قبل الحلق )
[ ١١٧٠٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة ، فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه .
١٣ ـ ( باب حكم الصيد في أيّام التشريق )
[ ١١٧٠٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث تقدم : « فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لك كلّ شيء حرم للإِحرام على المحرم إلّا الصيد ، فإنه لا يحلّ إلّا بعد النفر من منى » .
[ ١١٧٠٧ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن نفر في النفر الأول ، فليس له أن يصيد حتى يمضي اليوم الثالث » .
١٤ ـ ( باب كراهة لبس الثياب ، وتغطية الرأس للمتمتع خاصّة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى ، وعدم تحريم ذلك )
[ ١١٧٠٨ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « قال أبي ( عليه السلام ) : رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شيء عليه ، ومن طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شيء عليه » .
[ ١١٧٠٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تمتع الرجل بالعمرة ، ووقف بعرفة
____________________
الباب ١٢
١ ـ المقنع ص ٨٩ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣١ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .
الباب ١٤
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ .
٢ ـ المقنع ص ٩٠ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

