٣ ـ ( باب أنّ من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصل بين كلّ رميتين بساعة ، فإن تعذّر وجبت الإِستنابة ، وإن مضت أيام التشريق ففي قابل )
[ ١١٧٢٨ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « أيّ امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكّة ، رجعت لرمي ( الجمار كما كانت ترمي ) (١) ، وكذلك الرجل » .
٤ ـ ( باب وجوب رمي الجمار ، وحكم من تركه )
[ ١١٧٢٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) الآية ، قال : « التفث : الرمي » .
[ ١١٧٣٠ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ثم رمى (١) أيام التشريق الثلاث جمرات ، كلّ يوم عند زوال الشمس » .
وعنه ( عليه السلام ) قال : « من ترك الجمار أعاده (٢) » .
____________________
الباب ٣
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٠ .
(١) الحج ٢٢ : ٢٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .
(١) في المصدر : ترمي .
(٢) وفيه : أعاد .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

