وعيشي قارّاً)(١) ، ورزقي دارّاً ، واجعل لي عند قبر نبيّك محمد ( صلى الله عليه وآله ) مستقراً وقراراً .
١٣ ـ ( باب أن حرم المدينة من عائر إلى وعير ، لا يعضد شجره ولا بأس بصيده ، إلّا ما صيد بين الحرتين )
[١١٨٧٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور » الخبر .
[١١٨٧٤] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ما بين لابتي المدينة حرم » فقيل له : طيرها كطير مكّة ؟ قال : «لا ، ولا يعضد(١) شجرها » قيل له : وما لابتاها ؟ قال : «ما أحاطت به الحرة ، حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لايهاج صيدها ، ولا يعضد شجرها » .
[١١٨٧٥] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مكّة حرم الله ، حرّمها إبراهيم ، والمدينة حرمي ما بين لابتيها ، لا يعضد شجرها ، وما بين لابتيها ، ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير ، وليس صيدها كصيد مكّة ، بل يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك » .
_____________________________
(١) ليس في المصدر .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٦ .
(١) العضد : القطع ، أي لا يقطع شجرها ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٠٢ ) .
٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٥ .