[ ١١٦٢٣ ] ٢ ـ بعض نسج الرضوي : « ولا يخرج من لحم الهدي شيئاً » .
[ ١١٦٢٤ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بإخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه .
٣٨ ـ ( باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي ، وقلائدها وجلودها ، والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه )
[ ١١٦٢٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تعطي الجزار منها شيئاً » .
[ ١١٦٢٦ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا بأس بإخراج السنام للدواء ، والجلد ، والصوف ، والشعر ، والعصب ، والشيء ينتفع به ، ويستحب أن يتصدق بالجلد ، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته » .
[ ١١٦٢٧ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يبيع الرجل شيئاً من إضحيّته ، ورخّص في الإِنتفاع بالجلد والصوف ، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها .
[ ١١٦٢٨ ] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وينتفع بجلد
____________________
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٢ .
٣ ـ المقنع ص ٨٨ .
الباب ٣٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٨ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٥ .
٤ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٨٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

