٤ ـ ( باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى جمع ، وإن مضى ثلث الليل ، وعدم وجوب التأخير )
[ ١١٤١٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة ، قبل أن يأتي المزدلفة ، فقال : « لا ، وإن ذهب ثلث الليل ، ومن فعل ذلك متعمّداً فعليه دم » .
[ ١١٤١٨ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا تصلّ المغرب حتى تأتي الجمع » .
[ ١١٤١٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإذا أتيت المزدلفة وهي الجمع ، فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ، ولا تصلّهما إلّا بها ، وإن ذهب ربع الليل .
٥ ـ ( باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب فيصليهما بعد العشاء ، وعدم وجوب ذلك )
[ ١١٤٢٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لمّا دفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عرفات ، مرّ حتى أتى المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » .
____________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢١ .
٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦ .
٣ ـ المقنع ج ١ ص ٨٧ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢١ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

