٧ ـ ( باب جواز الخروج من منى قبل طلوع الشمس ، ولا يجوز (*) وادي محسّر حتى تطلع ، واستحباب كون الخروج بعد طلوعها ، وتأكّده للإِمام )
[ ١١٣٤٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غدا يوم عرفة من منى فصلى الظهر بعرفة ، ولم يخرج من منى حتى طلعت الشمس (١) » .
[ ١١٣٤٩ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « فإذا أصبحت وطلعت الشمس فاغد إلى عرفات » .
٨ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة ، والتلبية حتى يأتي إليها )
[ ١١٣٥٠ ] ١ ـ الصدوق في الفقيه والمقنع : ثم امض إلى عرفات وقل وأنت متوجه إليها : اللهم إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، وقولك صدّقت ، وأمرك اتبعت أسألك أن تبارك لي [ في ] (١) أجلي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي ، ثم تلبّي وأنت مارّ إلى عرفات ، ولا تخرج من منى قبل
____________________
الباب ٧
* ـ جاز الشيء يجوزه إذا تعدّاه ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٣ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٩ .
(١) ورد الحديث في المصدر بهذا النص : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه غدا يوم عرفة من منى بعد أن طلعت الشمس فصلى الظهر بعرفة .
٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨ .
الباب ٨
١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٢٢ ، المقنع ج ١ ص ٨٦ .
(١) أثبتناه من المصدرين .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٠ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1152_mostadrak-alvasael-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

