مجتمعة ، ولا يجمع (١) بين متفرقة » .
الصدوق في المقنع (٢) مثله .
[ ٧٦٦٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين متفرق ، أو يفرق بين مجتمع » .
[ ٧٦٦٦ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم ، وكان الراعي واحداً والفحل واحداً ، لم يجمع أموالهم للصدقة ، وأخذ من مال كل امرىء [ منهم ] (١) ما يلزمه ، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال ، وتراجعا بينهما بالحصص ، على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال » .
[ ٧٦٦٧ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : في الخبر المتقدم : « ولا يجمع فيه (١) بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بينهما بالسوية » .
__________________________
(١) في الطبعة الحجرية : ولا يجتمع ، وما اثبتناه من المصدر .
(٢) المقنع ص ٥٠ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٥ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٦ .
(١) ليس في المصدر .