آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ليس في اربع من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ، ثمّ ليس فيما زاد على الخمس : شيء حتى تبلغ عشراً ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل (١) إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة » .
[ ٧٦٤٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في الإِبل شيء حتى يبلغ خمسة ، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض ، وإن لم يكن عنده ابنه مخاض ، ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإن زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون (١) ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض ، أعطى المصّدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( لم يكن عنده ) (٢) ، وكانت عنده ابن لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة ،
__________________________
(١) طروقة الفحل : أي مركوبة الفحل . . وكل ناقة طروقة فحلها . ( مجمع البحرين ـ طرق ـ ج ٥ ص ٢٠٥ ) .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .
(١) في المصدر : إبن لبون .
(٢) ليست في المصدر .