[ ٨٤٥٠ ] ٣ ـ وعن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « صوم السّفر والمرض ، إن العامة اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال قوم ؛ لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأمّا نحن فتقول : يفطر في الحالين جميعا ، فإن صام في السفر ، أو في حال المرض ، فعليه القضاء ، ذلك بأن الله يقول : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ـ إلى قوله ـ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (١) » .
فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله (٢) .
وقال ( عليه السلام ) : « ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام ، فإن صاما كانا عاصيين ، وعليهما القضاء (٣) » .
[ ٨٤٥١ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سافر في شهر رمضان فأفطر ، وأمر من معه أن يفطروا ، فتوقف بعضهم (١) عن الفطر ، فسمّاهم العصاة ، وذلك لأنّه أمرهم فلم يأتمروا لأمره ، وفي ذلك خلاف على الله وعلى رسوله » .
[ ٨٤٥٢ ] ٥ ـ وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « صام رسول الله
__________________________
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٤ ، ١٨٥ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٦ .
(١) في المصدر : قوم .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٦ .